الإفتاء: يجوز تنفيذ وصية الأب بتزويج ابنه قبل تقسيم التركة
أكدت دار الإفتاء أن وصية المتوفى بتخصيص مبلغ لتزويج أحد أبنائه قبل توزيع التركة تُعد وصية جائزة شرعًا، متى كانت في حدود ثلث التركة أو أقل، ولا تحتاج في هذه الحالة إلى موافقة بقية الورثة.
وأوضحت الدار، ردًا على سؤال بشأن أب أوصى شفهيًا قبل وفاته بتزويج ابنه الأخير غير المتزوج بمبلغ محدد قبل تقسيم الميراث، أن الوصية للوارث وغيره صحيحة ونافذة إذا لم تتجاوز ثلث التركة.
وأضافت أن الوصية إذا زادت على الثلث فلا تنفذ الزيادة إلا بموافقة بقية الورثة، شريطة أن يكونوا مؤهلين للتبرع وعلى علم تام بما يوافقون عليه. وفي حال موافقة بعض الورثة دون الآخرين، فإن الزيادة تنفذ في حق من أجازها فقط، ولا تلزم من لم يوافق عليها.
وشددت دار الإفتاء على أن تنفيذ الوصايا وفق الضوابط الشرعية يحقق مقاصد الموصي ويحفظ حقوق الورثة، مع ضرورة الالتزام بالأحكام المنظمة للوصايا والميراث عند توزيع التركات.