ما حكم مبطلات المسح على الخفين؟ دار الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال: ما حكم مبطلات المسح على الخفين؟ أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخف في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويبطل المسح بنزعه -أي خلعه- من القدم، أو انقضاء مدة المسح؛ فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغسل قدميه لا غير إن كان متوضئًا، ويبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.