رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ابتزت زوجة شقيقها لإنقاذ والدتها من السجن.. المتهمة تواجه هذه العقوبة

المتهمون
المتهمون

رصدت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الإسكندرية، منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعمت خلاله القائمة على النشر قيام زوجة شقيقها بالتعدى على والدتها بالسب وتعاطى المواد المخدرة داخل العقار سكنهما.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبسؤالها تضررت من زوجة شقيقها لقيامها بالتعدى عليها ووالدتها بالسب وتعاطى المواد المخدرة وإدارة "محل كوافير" بدون ترخيص بالعقار محل سكنها.

أمكن ضبط المشكو فى حقها لها معلومات جنائية  مقيمة بدائرة القسم وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها ، وإتهمت الشاكية بالإدعاء الكاذب لسابقة قيام والدتها بالتعدى بالضرب على أحد أحفادها "نجل شقيق زوجها" والتى تقوم برعايته لإنفصال والديه" وإحداث إصابته بحروق متفرقة "وتحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 8 يونيو القادم وذلك فى إطار الضغط عليها وإجبارها على التنازل عن القضية.

أمكن ضبط والدة القائمة على النشر وبسؤالها أيدت ما سبق ، وبمواجهة القائمة على النشر أقرت بالإدعاء الكاذب لإجبار المشكو فى حقها للتنازل عن القضية المتهم فيها والدتها، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط