رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

خناقة توكتوك وملاكي تشعل سيدي جابر.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ملاكي وسائق «توك توك» يتبادلان التعدي والاشتباك بأحد شوارع الإسكندرية، عقب وقوع تصادم بين المركبتين.

مشاجرة بسبب حادث تصادم

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، شهدت دائرة قسم شرطة سيدي جابر مشاجرة بين طرف أول، وهو القائم على نشر الفيديو ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم أول العامرية، وطرف ثانٍ سائق مركبة «توك توك» وله معلومات جنائية.

وكشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت بعدما اصطدم سائق التوك توك بسيارة الطرف الأول، ما تسبب في حدوث تلفيات بها، قبل أن يتبادل الطرفان السباب والتعدي اللفظي.

وأضافت التحريات أن قائد السيارة حاول التعدي على سائق التوك توك باستخدام عصا خشبية، دون وقوع إصابات بين الطرفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين والمركبتين، كما عُثر بحوزة قائد السيارة على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة الطرفين، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلاف الناتج عن التصادم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف كافة الملابسات.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط