كشف لغز فيديو الاعتداء على قائد دراجة نارية بكفر الشيخ.. وهذه عقوبة المتهمين
شهدت محافظة كفر الشيخ واقعة عنف أثارت حالة من الذعر بين الأهالي، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا يوثق لحظة تعدي شخص على قائد دراجة نارية باستخدام سلاح أبيض وسط الشارع، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.
فيديو يوثق الاعتداء
وأظهر مقطع الفيديو المتداول قيام أحد الأشخاص بمهاجمة قائد دراجة نارية والتعدي عليه بعنف مستخدمًا سلاحًا أبيض، وسط حالة من الفزع بين المارة، قبل أن يفر هاربًا عقب إصابة المجني عليه بإصابات بالغة في الوجه.
وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص الفيديو المتداول، حيث كشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بين عاملين، تبين أن كليهما له معلومات جنائية سابقة.
وتبين أن الطرف الأول أصيب بجرح قطعي غائر في الوجه، بينما الطرف الثاني هو مرتكب الاعتداء باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت إلى مشادة كلامية ثم اشتباك دموي في الطريق العام.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما عُثر بحوزة المتهم الثاني على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
وبمواجهتهما، اعترفا بتفاصيل المشاجرة وارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.