سقوط طالبين أرعبا المواطنين بسيارات ملاكي.. وهذه عقوبتهما طبقا للقانون
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في وضع نهاية لمغامرة متهورة نفذها طالبان في شوارع مدينة طنطا، بعدما تسببا في حالة من الذعر والفوضى بين المواطنين وقائدي السيارات، إثر ظهورهما في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يقودان سيارتين ملاكي برعونة شديدة ويؤديان حركات استعراضية خطيرة وسط الطريق العام.
تفاصيل الواقعة
وأثار الفيديو المتداول حالة واسعة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا، الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهمين ومحاسبتهما، بعدما ظهرا وهما يتسابقان بطريقة متهورة معرضين حياتهما وحياة المارة للخطر.
وفور رصد الفيديو، تحركت أجهزة المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لفحص الواقعة وكشف هوية قائدي السيارتين، حيث نجحت التحريات، بالاستعانة بكاميرات المراقبة وتتبع اللوحات المعدنية، في تحديد المركبتين وضبط بيانات مالكيهما.
وكشفت الفحوصات أن السيارتين ساريتا التراخيص، وأن قائديهما طالبان يقيمان بدائرتي قسمي أول وثان طنطا، كما تبين أن أحدهما كان يقود السيارة دون الحصول على رخصة قيادة، في مخالفة صريحة للقانون واستهتار واضح بأرواح المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط الطالبين والتحفظ على السيارتين المستخدمتين في الواقعة، وبمواجهتهما بمقطع الفيديو والتحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن ما قاما به كان “بقصد الاستعراض والمباهاة” أمام أصدقائهما، دون تقدير لعواقب الأمر.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات بتهم القيادة برعونة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقيادة سيارة بدون رخصة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.


