إحالة فني معمل للمحاكمة التأديبية بعد اتهامات بالتحرش بطالبات بالبحر الأحمر.. وهذه عقوبته
أمرت النيابة الإدارية بإحالة فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامه بارتكاب وقائع تحرش لفظي ومحاولة استغلال جنسي لعدد من الطالبات داخل المدرسة.
شكوى من مديرة المدرسة
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغًا من الإدارة القانونية بالمحافظة، بناءً على شكوى مقدمة من مديرة المدرسة، أفادت بتعرض عدد من طالبات الصف الثاني الإعدادي لمضايقات من أحد العاملين بالمدرسة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها وكيل النيابة علاء الدين محروس، بإشراف مدير النيابة المستشار إسلام مقلد، أن طالبتين أبلغتا الأخصائية النفسية بالمدرسة بقيام المتهم بعرض مبالغ مالية عليهما مقابل الحصول على أرقام هواتفهما الشخصية بهدف التواصل خارج إطار المدرسة.
وعلى الفور، تم إبلاغ إدارة المدرسة التي شكلت لجنة عاجلة ضمت وكيلة المدرسة والأخصائي الاجتماعي، حيث جرى الاستماع لأقوال الطالبات وفحص الشكاوى الواردة، قبل استدعاء أولياء الأمور وإخطار الجهات الأمنية التي ألقت القبض على المتهم.
رسائل صوتية ومحادثات للمتهم عبر تطبيقات التواصل
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال الطالبات والشهود ومسؤولي المدرسة، إضافة إلى فحص رسائل صوتية ومحادثات منسوبة للمتهم عبر تطبيقات التواصل، تضمنت محاولات لاستدراج الطالبات والتواصل معهن خارج المدرسة، فضلًا عن اتهامات بتحريضهن على أفعال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وانتهت التحقيقات إلى ثبوت جدية الاتهامات وفق ما أكدته أقوال الشهود والأدلة الفنية، لتقرر النيابة الإدارية إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس لحين انتهاء الإجراءات.
وأكدت النيابة الإدارية في بيانها استمرار دورها في حماية القيم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على أهمية تطبيق لوائح الانضباط المدرسي وتفعيل آليات الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة، مع ضرورة الحفاظ على الأدلة الرقمية لدعم إجراءات التحقيق.
كما دعت إلى توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، وتعزيز قنوات التواصل داخل المدارس، إلى جانب تقديم الدعم النفسي للطلاب المتضررين من مثل هذه الوقائع، بما يضمن الحد من آثارها وحماية حقوقهم.
عقوبة التحرش
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.