رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الأمن ينهي مشاجرة الـ9 أشخاص بالإسكندرية.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

المتهمون
المتهمون

نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الإسكندرية، في ضبط 9 أشخاص لقيامهم بالتشاجر مع بعضهم والتعدى على بعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وصدادات معدنية  لخلافات بينهم حول الجيرة.

كانت رصدت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الإسكندرية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء والصدادات المعدنية بين عدد من الأشخاص.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص، وطرف ثان شخصين ، سيدتين لـ 3 منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة ، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وصدادات معدنية.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، 2 صدادة معدنية المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم على النحو المبين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط