رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة تتحول إلى حرب شوارع ببني سويف بسبب خلافات جيرة..وهذه عقوبة المتهمين

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو صادم تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية بأحد شوارع محافظة بني سويف، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والمارة.

خلافات الجيرة تتحول إلى معركة

وبالفحص والتحريات، تبين أن الواقعة حدثت بدائرة قسم شرطة بني سويف يوم 3 من الشهر الجاري، حيث اندلعت مشاجرة بين طرف أول يضم سائقًا وزوجته ونجله، وطرف ثان مكوَّن من 3 أشخاص، وجميعهم يقيمون في نطاق القسم.

وكشفت التحريات أن شرارة الأزمة بدأت بسبب خلافات جيرة ولهو أطفال، قبل أن تتحول في “ساعة شيطان” إلى مواجهة دامية تبادل خلالها الطرفان الاعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية، دون وقوع إصابات بشرية.

ضبط المتهمين وأدوات المشاجرة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة، والتي ظهرت بمقطع الفيديو المتداول، من عصي خشبية وأسـلحة بيضاء.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات القائمة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي الحاسم لأعمال البلطجة والخروج عن القانون، حفاظًا على أمن المواطنين واستقرار الشارع المصري.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط