بعد سقوط مهرب السولار بأسوان.. هذه عقوبته طبقا للقانون
أدلى أحد الأشخاص باعترافات تفصيلية عقب ضبطه في محافظة أسوان، على خلفية اتهامه بتجميع وحجب المواد البترولية عن التداول بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقال المتهم إنه كان يقوم بجمع كميات من المواد البترولية، خاصة السولار، من عدد من محطات الوقود المنتشرة بمحافظات وجه قبلي، ثم يعمل على تخزينها تمهيدا لإعادة بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي.
وأضاف المتهم أنه استخدم سيارة ربع نقل في نقل هذه الكميات، مع علمه بانتهاء تراخيصها، بهدف تسهيل عملية التحرك بين المحافظات دون لفت الانتباه، مؤكدا أن هدفه الأساسي كان تحقيق مكاسب مالية سريعة من خلال الاتجار غير المشروع في المواد البترولية، ومن جانبها، قررت جهات التحقيق حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن أسوان، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بـ بتجميع وحجب المواد البترولية عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.
والبداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام أحد الأشخاص بتجميع وحجب المواد البترولية عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة كوم أمبو بأسوان حال إستقلاله سيارة ربع نقل منتهية التراخيص محمل عليها ألف لتر مواد بترولية سولار وبمواجهته أقر بتحصله على المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بمحافظات وجه قبلى وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
عقوبة تهريب المواد البترولية
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.



