رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط 5 متهمين بحوزتهم 2700 لتر مواد بترولية مجهولة المصدر.. وهذه عقوبتهم

المتهمون
المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة أمنية حاسمة لإحدى البؤر الإجرامية بمحافظتي أسوان والأقصر، المتورطة في تجميع وتهريب كميات كبيرة من المواد البترولية وطرحها في السوق السوداء بأسعار غير مشروعة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5 عناصر إجرامية، من بينهم أحد العناصر الجنائية الخطرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جمع المواد البترولية من بعض المحطات بطرق غير قانونية، واحتجازها خارج منظومة التداول الرسمية تمهيداً لإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان والأقصر، تم استهداف وضبط المتهمين أثناء استقلالهم 3 سيارات (نقل وربع نقل)، تبين أن اثنتين منها منتهيتا التراخيص، وبحوزتهم نحو 2700 لتر من المواد البترولية مجهولة المصدر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بتجميع الكميات المضبوطة من عدد من محطات الوقود بالمحافظتين، بغرض إعادة طرحها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

تم نسخ الرابط