بتهمة الاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس.. رجل أعمال يواجه هذه العقوبة
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأجيل نظر استئناف رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الخامس، على حكم حبسه لمدة سنة، إلى جلسة 21 مايو، لاستكمال نظر الدعوى.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام رجل الأعمال باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتعدي بالضرب على فرد الأمن أثناء تأدية عمله داخل الكمبوند، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة شملت مناطق متفرقة من جسده، إضافة إلى إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من فرد أمن بإحدى المجمعات السكنية، أفاد خلاله بتعرضه للاعتداء بالسب والضرب من قبل مالك إحدى الوحدات السكنية أثناء مباشرة عمله، فضلًا عن إتلاف جهاز اللاسلكي عهدته، وهو ما ترتب عليه إصابته.
وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليه وعدد من أفراد الأمن وشهود العيان، الذين أكدوا حدوث الواقعة على نحو ما جاء في البلاغ.
وبمواجهة المتهم، أقر بحدوث مشادة مع فرد الأمن على خلفية خلافات سابقة تتعلق بطبيعة العمل داخل الكمبوند، ما دفع النيابة إلى توجيه اتهامات له باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وإحالته إلى المحاكمة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.