رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لاتهامهم بغسل أموال.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدلى المتهمون الأربعة باعترافات تفصيلية عقب ضبطهم على خلفية اتهامهم بغسل أموال بإرتكابهم الواقعة.

وأضاف المتهمون أنهم  اشتركوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في "الغش التجاري"، عبر تقليد علامات تجارية شهيرة محليا ودوليا ووضعها على منتجات مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وأكمل المتهمون أنهم حاولو "تبييض" هذه الثروات الناتجة عن التقليد والغش لإخفاء طبيعتها الإجرامية، من خلال تدويرها في عدة أنشطة اقتصادية لإضفاء "صبغة شرعية" عليها.

وأوضح المتهمون أنهم استخدموا تلك الأموال في تأسيس شركات بأسماء مختلفة لتكون ستارا لنشاطهم، بالإضافة لـ شراء عقارات ووحدات سكنية ومحلات تجارية في مناطق متميزة، شراء سيارات فارهة.

كما أقروا بأن الثروة التي تم حصرها والتي قدرت بـ 100 مليون جنيه هي نتاج تراكمي لنشاطهم في تزييف العلامات التجارية وممارسة الغش التجاري على مدار فترات سابقة.

وكانت جحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في ضبط 4 أشخاص لقياهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية

والبداية كانت عندما إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية ، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية. 

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 100 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

تم نسخ الرابط