لتنظيم دقيق للحقوق الوظيفية..مجلس الشيوخ يقر مواد الإجازات بجهاز حماية المنافسة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على المواد المنظمة للإجازات لأعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضمن مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة.
تفاصيل الإجازة الاعتيادية السنوية
نصت المادة (56) على منح أعضاء الجهاز إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من العمل، وتصل إلى 21 يومًا بعد عام، و30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة، و45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين، مع عدم احتساب عطلات الأعياد الرسمية ضمنها.
تنظيم رصيد الإجازات ومنع التراكم
وأقرت المادة (57) ضوابط واضحة لتنظيم رصيد الإجازات، حيث ألزمت العضو بالحصول على إجازاته السنوية، مع السماح بترحيل جزء منها بحد أقصى الثلث ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات، على أن يسقط الحق فيها حال عدم طلبها، بينما يُصرف مقابل نقدي في حالة رفض منحها رغم طلبها.
نظام الإجازات المرضية وضمانات موسعة
وحددت المادة (58) نظام الإجازات المرضية، حيث يستحق العضو كل ثلاث سنوات إجازة مرضية تبدأ بثلاثة أشهر بأجر كامل، تليها مدد بأجر مخفض، مع إمكانية مد الإجازة بدون أجر حال توقع الشفاء. كما منحت المادة مزايا خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، تصل إلى إجازة بأجر كامل حتى التعافي أو بلوغ سن المعاش.
إجازات خاصة بأجر كامل للحالات الإنسانية
وأقرت المادة (59) منح إجازات خاصة بأجر كامل، تشمل أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة طوال الخدمة، بالإضافة إلى إجازة الوضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات، إلى جانب إجازات للمخالطين لمرضى الأمراض المعدية وفق توصية طبية.
إجازات بدون أجر وتنظيم آثارها الوظيفية
ونظمت المادة (60) حالات الإجازات بدون أجر، حيث يجوز منحها للزوج أو الزوجة حال سفر أحدهما للخارج، أو لأسباب يقدرها رئيس الجهاز، مع عدم احتساب مدة الإجازة ضمن مدد الترقية. كما منحت المرأة العاملة حق إجازة لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 سنوات، مع تحمل الجهاز اشتراكات التأمين الخاصة بها خلال هذه الفترة.
خطوة لتعزيز الاستقرار الوظيفي
وتأتي هذه المواد في إطار سعي مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وضمان الحقوق الوظيفية لأعضاء الجهاز، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستقرار داخل منظومة حماية المنافسة.



