تحرش بفتاة بالشرقية وتعدى عليها بالسب أثناء تصويره فيديو..عامل يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بالتحرش بفتاة، والتعدي عليها بالسب وتوجيه إشارات خادشة للحياء أثناء تصويرها له بأحد شوارع المحافظة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتحرش وحماية المواطنين.
تفاصيل الواقعة
وبالتحريات، تبين أن المجني عليها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وأفادت أن الشخص الظاهر في الفيديو كان مجهولًا بالنسبة لها، وأنه أثناء سيرها بالشارع قام بمعاكستها، وعندما حاولت تصويره، شرع في التعدي عليها بالسب وتوجيه إشارات مخلة للحياء.
واستطاعت القوات الأمنية تحديد مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وتمت مواجهته بمضمون الواقعة، حيث اعترف بما نسب إليه، مؤكداً ارتكابه الأفعال كما وردت بالفيديو.
وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، تمهيدًا لتحويله للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهودها المتواصلة لحماية المجتمع والحفاظ على الأمن العام ومنع أي ممارسات خادشة للحياء أو تهدد سلامة المواطنين.
العقوبة القانونية
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


