لنشرها فيديوهات خادشة واستفزازية فى الإسكندرية.. المتهمتان تواجهان هذه العقوبة
قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين العناني والمستشار خالد أصلان، وسكرتير المحكمة أحمد إبراهيم وعبد الله سعيد تأجيل محاكمة كل من " ن. ن.ع" و " ن.ح.م" إلي جلسة1 نوفمبر المقبل للإعلان، لاتهامهم بالتعدي علي القيم الأسرية.
تعود أحدث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتلقي بلاغا من ضباط قطاع الشرطة المتخصصة الإدارة العامة لحماية الآداب، ضمن مكافحة الجرائم الاكترونية، وقيام صاحبة حساب علي التيك توك بتصوير ونشر مقاطع تتضمن قيامها بتلفظ بألفاظ تخدش الحياة العام.
تبين من التحقيقات ، كل من " ن. ن.ع" وابنتها " ن.ح.م"،بأن اعتدوا علي المبادي والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع فيديو متاحة للعامة تضمنت أمور واشارت وعبارات تخدش الحياء العام ومن شأنها هدم ترابط الأسرة والنيل من الضوابط التي تحكمها مما يعد ذلك انتهاكا، وتبين أن الحساب الذي يتم النشر من خلاله باسم نعمة أم إبراهيم، وتساعدها المتهمة الثانية ابنتها، من خلال نشر فيديوهات بها تلفظ بألف مسئية ومنافية للآداب وتظهر فيها وهي تتناول الأطعمة بطريقة استفزازية ومقززة تخالف السلوك العامة وذلك بهدف السعي وراء الشهرة الزائفة بغرض تحقيق الربح المالي عن نشر تلك المقاطع، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على جهات التحقيق التي قررت إحالتهما للمحاكمة الاقتصادية بالقضية رقم 874 لسنة 2026 جنح الاقتصادية.
ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".