الحكومة تنفي حظر حركة المواطنين ومنح إجازة للعاملين بالدولة.. وهذه عقوبة نشر الشائعات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما أُثير بشأن إعلان الحكومة حظر حركة المواطنين على الطرق العامة، من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، وكذلك منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة اليوم الخميس، إلى جانب ما تم تداوله حول مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من يوم 29 مارس الجاري.
حقيقة حظر حركة المواطنين ومنح إجازة للعاملين بالدولة وتعليق الدراسة لمدة 15 يومًا
وأكد المركز الإعلامي، أن ما يتم تداوله بشأن حظر حركة المواطنين غير صحيح، مشددًا على عدم صدور أي قرارات حكومية بهذا الشأن، وأن حركة المواطنين على الطرق العامة تسير بشكل طبيعي،
مؤكدًا أن ما يتم تداوله مجرد شائعة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وبشأن ما تم تداوله حول منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة غدًا الخميس، أشار البيان إلى أنه لم يتم، حتى الآن، إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن الأخبار المتداولة حول منح إجازات للعاملين غير صحيحة.
أما فيما يتعلق بمد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من يوم 29 مارس الجاري، أوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، أفادتا بأن الخبر المتداول يعود إلى عام 2020، مؤكدتين أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ولم يتم إصدار أي قرارات بمد تعليق الدراسة.
وشددت الوزارتان على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة لكلٍ منها خلال العام الدراسي الحالي.
وناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة أن مروجي هذه الشائعات لجأوا إلى وضع "اللوجو" الخاص بعدد من المواقع الإلكترونية، والقنوات التليفزيونية، وقد نفت هذه المواقع والقنوات صحة ما ينشر على لسانها، توضيحا للحقائق.
العقوبة القانونية
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.



