دار الإفتاء المصرية توضح حكم أن تتصدق الزوجة من مال زوجها
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال: ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟، هناك امرأة تحب التصدق على الفقراء والمساكين، رجاء الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنها لا تملك مالا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى في ذلك بأسا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعا؟
حكم تصدق الزوجة من مال زوجها
لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بالشيء الثمين، حتى يأذن لها صراحة، أما الشيء اليسير الذي يعلم رضاه به عرفا وتطيب به نفسه عادة، وكانت نفسه كغالب الناس سمحة لا تبخل بمثله: فإنه يجوز لها أن تتصدق به وإن لم يأذن لها صراحة، فإن اضطرب العرف، أو علم من حال الزوج أنه لا يرضى به: فإنه لا يجوز لها أن تتصدق بشيء من ماله، حتى يأذن لها إذنا صريحا.



