بتهمة السير عكس الاتجاه.. قائد سيارة ملاكي يواجه الحبس سنة
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، من ضبط قائد سيارة "ملاكى" بتهمة السير عكس الاتجاه معرضا حياته والمواطنين للخطر.
والبداية كانت حينما رصدت أجهزة الأمن بالجيزة، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه معرضا حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها مالك مصنع - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهته على النحو المبين اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لاختصار الطريق، تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة السير عكس الاتجاه
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».



