لاتهامهم بتوظيف الأموال.. 6 متهمون يواجهون الحبس 7 سنوات طبقا للقانون
أمر المُستشار النائب العام بإحالة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي أموال من الجمهور بقصد توظيفها دون ترخيص.
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الجهات الأمنية المختصة، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين وثبوت تلقيهم مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، وذلك من خلال شركات غير مرخص لها بمباشرة نشاط تلقي الأموال.
وقد أسفر تفتيش مقار الشركات وفحص الهواتف المحمولة للمتهمين عن ضبط مستندات ومراسلات تؤكد الواقعة، فضلًا عن تقرير هيئة الرقابة المالية الذي انتهى إلى عدم ترخيص تلك الشركات بمزاولة النشاط المشار إليه.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وعدم إيداع أموالهم أو استثمارها إلا لدى الجهات المُرخص لها قانونًا.
العقوبة القانونية
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.