بحوزتهم 8 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة.. 3 أشخاص معرضون لهذه العقوبة
تمكن رجال الأمن من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزتهم 8 مليون قطعة ألعاب نارية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجه حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الفيوم لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهم 8 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام و الأدوات المستخدمة فى التصنيع وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجارتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط قرابة 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة
وأسفرت الحملات عن ضبط قرابة 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة قبل طرحها للتداول أو توزيعها بالأسواق، حيث جرى استهداف عدد من المخازن والأماكن التي تُستخدم في تخزين وترويج تلك المواد، في إطار مواجهة الأنشطة التي قد تشكل خطورة على السلامة العامة.
وجاءت هذه الإجراءات استمرارًا للسياسة الأمنية الهادفة إلى التصدي لجرائم الاتجار في المفرقعات والألعاب النارية غير المصرح بتداولها، نظرًا لما تمثله من مخاطر على المواطنين، خاصة الأطفال، وما قد تسببه من إصابات أو حرائق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والعناصر المتورطة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
حيازة الألعاب النارية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.