سليمان: تعديلات الضريبة العقارية يسعى لحماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأوضح سليمان أن مشروع القانون أُعد في ضوء نص المادة (38) من الدستور، وبهدف معالجة السلبيات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، بالإضافة إلى مواكبة التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات.
تعزيز البعد الاجتماعي وحماية المسكن الخاص
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يسعى لحماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة عبر زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن من خلال هيكلة الإجراءات بما يوفر ضمانات للمكلفين في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي بإدماج التكنولوجيا الحديثة.
زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه
وأكد سليمان أن اللجنة قررت رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا ليصبح 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه الوارد في مشروع الحكومة الأصلي، بما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين.
توسعة نطاق التجاوز عن مقابل التأخير
كما أعادت اللجنة صياغة المادة الثالثة من المشروع لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز، بحيث يشمل التجاوز عن مقابل التأخير من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة مهلة السداد لتصبح ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، بدلاً من الاقتصار على من يسدد بعد سريان القانون.
حوافز ضريبية جديدة للمكلفين
واستحدثت اللجنة المادة (14 مكرراً) لمنح "حافز ضريبي" للمكلفين الذين يقدمون إقراراتهم في المواعيد القانونية ومستوفية البيانات، بخصم 25% للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و10% للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن. كما أجازت المادة نظام خصم إضافي عند السداد تحت حساب الضريبة لا يتجاوز 5% سنويًا لجميع المكلفين.
تنظيم أحوال الرد على المدفوعات
وأُدرجت المادة (27 مكرراً) لتنظيم أحوال الرد في حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عن المقرر قانونيًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين، ويحقق توازنًا بين حق الدولة في التحصيل وحماية حقوق المواطنين.



