فى قضية خلية النزهة الإرهابية.. 5 متهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمدينة بدر، اليوم، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 20905 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية النزهة»، لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب.
قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول تولى خلال الفترة من عام 2013 وحتى 21 فبراير 2020 قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالسلام الاجتماعي، كما أسندت إليه تهمة صنع وحيازة سلاح ناري.
كما نُسب إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، فيما وُجهت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع تهمة رصد مديرية أمن المنيا تمهيدًا لاستهداف قواتها، إضافة إلى اتهام جميع المتهمين بتمويل الإرهاب.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.