روّع المواطنين أمام محطة مترو بالجيزة.. عاطل يواجه عقوبة الحبس سنة بالقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص بتهمة حمل سلاح أبيض والاستعراض به أمام إحدى محطات المترو، وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية يظهر خلال أحد الأشخاص.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته على النحو المبين اعترف بارتكابه الواقعة بقصد استعراض القوة بالمنطقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت إدارة المرور بمحافظة الشرقية من كشف ملابسات مقطع فيديو تضمن تعرض القائم على النشر لمضايقة من قبل قائد مركبة "توك توك" أثناء قيادته عكس الاتجاه بأحد الطرق، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لرصد ومتابعة المخالفات المرورية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
وأكدت التحريات أنه لم ترد أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، لكن بالفحص تم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة في الفيديو والتي كانت بدون لوحات معدنية، وتبين أن قائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.
وبمواجهته بالواقعة، اعترف السائق بقيامه بالتحرك عكس الاتجاه بقصد اختصار الطريق، وهو ما تسبب في الإزعاج وإعاقة حركة المرور مؤقتا.
تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها وفقا لقوانين المرور، فيما تواصل أجهزة الأمن حملاتها للحد من هذه المخالفات حفاظا على سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.



