شهادات مزيفة مقابل المال.. مديرة كيان تعليمي وهمي تواجه هذه العقوبة
أقرت المتهمة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمنطقة مدينة نصر، خلال التحقيقات، بأنها استغلت رغبة بعض الشباب في الحصول على شهادات دراسية وفرص عمل، وقامت بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
تمنح الضحايا شهادات غير معتمدة
وقالت المتهمة في اعترافاتها إنها كانت تمنح الضحايا شهادات غير معتمدة وتوهمهم بأنها معترف بها وتساعدهم في الالتحاق بوظائف داخل شركات ومؤسسات كبرى، رغم علمها بعدم صحة ذلك، مؤكدة أنها تحصلت منهم على مبالغ مالية مقابل تلك الشهادات.
وأضافت أنها أعدّت مطبوعات دعائية واستمارات التحاق لجذب الضحايا وإضفاء مظهر رسمي على الكيان، كما احتفظت بشهادات خالية البيانات وأكلاشيه باسم الكيان لاستخدامها في استكمال عمليات النصب.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمة عقب تقنين الإجراءات، حيث عُثر بحوزتها على المستندات والأدوات المستخدمة في نشاطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيقات.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.



