رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لمناقشة تعديلات الضريبة العقارية..بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ"

الجمهور الإخباري

افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، وذلك في إطار استكمال مناقشة عدد من الملفات التشريعية المدرجة على جدول الأعمال.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات


ووفقًا لجدول أعمال المجلس، يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي رفيع المستوى


وشهدت الجلسة مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروع القانون المعروض.

موافقة مبدئية سابقة على المشروع


وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ، في جلسته المنعقدة يوم الأحد 4 يناير الجاري، على أن تستكمل مناقشة مواد المشروع وبحث تفاصيله خلال الجلسات التالية.

ملامح مشروع تعديل القانون


ويتألف مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال مجموعة من التعديلات على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف العبء عن المواطنين.

الظروف الطارئة وعدم الانتفاع بالعقار


كما يتضمن المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. وشمل التعديل أيضًا توسيع نطاق الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل كل ما يمنع استغلال العقار بالكامل أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسيرات إجرائية للمكلفين


ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات، من خلال تمكين المكلف الذي يملك عقارات واقعة في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يحقق مزيدًا من التيسير والمرونة.

تنظيم مقابل التأخير وإسقاط الديون


كما نص المشروع على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تقضي بعدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. واستحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكرر، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بما هو معمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

تم نسخ الرابط