رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لو أصبت أثناء العمل.. ضوابط إثبات نسبة العجز لصرف المعاش

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض أثناء العمل، ضمن باب تأمين المرض، لضمان صرف المعاش أو التعويض المستحق وفق الحالة الطبية الفعلية.

إخطار المصاب ونسبة العجز:
تنص المادة 82 على أن جهة العلاج ملزمة بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبنسبة العجز المتخلفة لديه. ويحق للمصاب طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز وفق أحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون.

كما يجب على جهة العلاج إخطار صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالبيانات نفسها، مع توضيح أي أيام تخلف عن العلاج، وفقًا للشروط التي يحددها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالتنسيق مع رئيس الهيئة. ويكون قرار جهة العلاج بشأن مدة الإجازة المرضية ملزمًا لصاحب العمل.

إثبات حالات العجز:
تنص المادة 83 على أن حالات العجز تثبت بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، على أن تحدد بيانات الشهادة بقرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة. ويمكن للهيئة تفويض المجالس الطبية المختصة لإثبات حالات العجز.

وفي حال تعارض قرار الهيئة مع تقرير مجلس طبي آخر، يتم رفع الأمر إلى لجنة يصدر رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتشكيلها وتنظيم عملها، ويكون قرار هذه اللجنة ملزمًا للطرفين.

تنفيذ القرارات:
وفق المادة 84، يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالتنسيق مع رئيس الهيئة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام هذا الباب، باستثناء ما ورد فيه نص خاص.

يهدف القانون إلى ضمان حقوق المصابين أثناء العمل، مع توفير آلية شفافة وعلمية لتحديد نسبة العجز بما يكفل صرف المعاش أو التعويض بطريقة عادلة ودقيقة.

تم نسخ الرابط