قانون العمل الجديد يحدد 8 ساعات عمل وراحة إلزامية لا تقل عن ساعة يوميًا
يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق التوازن بين الإنتاج وحقوق العامل، حيث حدد القانون ضوابط واضحة لساعات العمل وفترات الراحة بما يضمن بيئة عمل آمنة وصحية.

8 ساعات عمل يوميًا كحد أقصى
نصت المادة 117 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، وذلك دون احتساب الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ضمن ساعات العمل الرسمية.
كما أجاز القانون للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفًا خاصة أو تتسم بجهد بدني كبير.
فترات راحة لا تقل عن ساعة يوميًا
ووفقًا لـ المادة 118 من القانون، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع التأكيد على عدم تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة.
كما منح القانون الوزير المختص صلاحية تحديد الأعمال التي تتطلب استمرار العمل دون توقف لأسباب فنية، وكذلك الأعمال المرهقة التي تستوجب منح العمال فترات راحة إضافية تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
الحد الأقصى للتواجد في مكان العمل 10 ساعات
أما المادة 119 فقد أوضحت أن تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة يجب أن يضمن ألا تتجاوز مدة بقاء العامل في مكان العمل عشر ساعات يوميًا، مع السماح باستثناءات في بعض الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة التي يمكن أن تمتد فيها مدة التواجد إلى اثنتي عشرة ساعة، بشرط صدور قرار من الوزير المختص ينظم ذلك.
حماية العامل وضمان التوازن المهني
تؤكد مواد القانون أن الهدف الأساسي هو حماية صحة وسلامة العمال، وتحقيق التوازن بين الإنتاج ومتطلبات التشغيل من جهة، وحقوق العامل في الراحة والحياة الكريمة من جهة أخرى، بما يعزز مناخ العمل المستقر ويضمن رفع الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات.

