رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

8 مواد يرفضها الرئيس السيسي بقانون الإجراءات الجنائية

 أرشيفية
أرشيفية

شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلاوة رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تضمنت الرسالة رفض 8 مواد أساسية رآها الرئيس تمس الحقوق والحريات، وخاصة حرمة المنازل.

 

وأكد الرئيس السيسي في خطابه أن الاعتراض جاء بعد متابعة دقيقة لكل الآراء والمناقشات التي أثيرت حول مشروع القانون، مشددًا على أن الحقوق الدستورية لا تحتمل الغموض أو التوسع في التفسير، بل تستلزم صياغة دقيقة تضمن التوازن بين سلطات الدولة وحقوق الأفراد.

 

أبرز المواد محل الاعتراض

المادة 48: اعتبر الرئيس أن النص الخاص بحالات دخول رجال السلطة العامة للمنازل يفتقر للتحديد والوضوح، بما قد يمس بحرمة المساكن، وهو ما يتعارض مع نص المادة 58 من الدستور.

المادة 105: تضمنت تناقضًا بين صلاحيات مأموري الضبط المنتدبين وبين النيابة العامة، وهو ما يتطلب إعادة التوازن لحماية حقوق المتهم.

المادة 112: لم تحدد مدة قصوى لإيداع المتهم، ما قد يفتح الباب أمام احتجاز غير محدد المدة، في مخالفة صريحة للدستور والمواثيق الدولية.

المادة 114: اقتصرت على بدائل محدودة للحبس الاحتياطي، بينما شدد الرئيس على ضرورة التوسع في بدائل غير احتجازية لحماية حقوق الأفراد.

المادة 123: غابت عنها الضمانات الكافية بشأن مراجعة دورية لحبس المتهم احتياطيا من قبل النائب العام.

المادة 231: تجاهلت النص على بدائل الإعلان التقليدية حال تعطل الوسائل الإلكترونية.

المادة 411: منعت المتهم من فرصة أخرى للحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة، وهو ما رآه الرئيس إخلالًا بحق الدفاع وأصل البراءة.

 

خلفية دستورية

استند الرئيس في اعتراضه إلى المادة 123 من الدستور التي تمنحه حق رد القوانين لمجلس النواب خلال 30 يومًا، موضحًا أن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض يهدف إلى تعزيز الحريات وضمان سيادة القانون.

وبهذه الخطوة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة بالانتصار لحقوق المواطنين وصون حرياتهم، خاصة ما يتعلق بحرمة المساكن والضمانات القانونية للمحبوسين احتياطيًا.

تم نسخ الرابط