عام واحد فقط لحسم أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات من الدولة
أكدت المادة 8 من قانون الإيجار القديم أنه في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، تكون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، شريطة تقديم طلب رسمي مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة القديمة.

قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 أساس الأحقية
ينص القانون على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، أحقية في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
مجلس الوزراء يحدد الضوابط خلال شهر
أوجب القانون على مجلس الوزراء إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء العمل بالقانون، على أن يشمل القرار ترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها التنفيذ.
التزام الدولة بتخصيص الوحدات خلال عام
ألزم القانون الجهات المختصة بأن تلتزم بتخصيص وحدة سكنية للمستأجر الأصلي أو لزوجه الذي امتد إليه العقد، وذلك خلال عام واحد كحد أقصى من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة 2 من القانون.


