رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بسرعة انتداب رجال الأدلة الجنائية، وإعداد وإرسال تقرير مفصل عن سبب نشوب حريق داخل شقه سكنية، بنطاق مركز طلخا في محافظة الدقهلية، وذلك لمعرفة ما إذا كان وراء الحريق شبهة جنائية من عدمه.

تفاصيل الواقعة 

شب حريق داخل شقة سكنية، بنطاق مركز طلخا في محافظة الدقهلية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ لسرعة السيطرة على النيران.

 

حريق شقة سكنية في الدقهلية 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالدقهلية، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق في نطاق مركز طلخا، على الفور تحركت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء والإسعاف تحسبا لوجود مصابين.

معاينة الحريق الأولية 

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن بالدقهلية، اشتعال النيران داخل شقة سكنية في منطقة طلخا ومن جانبها فرضت رجال الحماية المدنية طوق أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع إمتداه الي المناطق المجاورة، حيث تمكنت من السيطرة على النيران.

 

الحريق أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

إجراءات قانونية 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لـ تباشر التحقيقات.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.

وحددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

 

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها"(مادة 252 مكرر ).

تم نسخ الرابط