رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

التوقيع الإلكتروني تحت الرقابة.. عقوبات وغرامات لغير الملتزمين بالقانون

ارشيفية
ارشيفية

نظم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني والأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، في إطار سعي الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وضبط التعاملات الإلكترونية.

التوقيع الإلكتروني
التوقيع الإلكتروني

عقوبات إصدار شهادات دون ترخيص

حددت المادة 23 من القانون عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يصدر شهادة تصديق في التوقيع الإلكتروني دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة بمزاولة النشاط.

دور الهيئة في دعم القطاع

أقر القانون إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويقع مقرها الرئيسي بمحافظة الجيزة، مع إمكانية إنشاء فروع لها في مختلف أنحاء الجمهورية. 

وتستهدف الهيئة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في السوق المصرية.

زيادة فرص تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات.

تطوير الجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعريف التوقيع الإلكتروني

وفقًا للقانون، يُعرَّف التوقيع الإلكتروني بأنه: "ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وله طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره"، بما يضمن المصداقية والموثوقية في التعاملات الرقمية.

تم نسخ الرابط