رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط شخصين بتهمة الترويج للمواد المخدرة في القليوبية

المتهمين بترويج المواد
المتهمين بترويج المواد المخدرة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية، القبض على شخصان لقيامهم بترويج المواد المخدرة، وحيازتها.

المتهمين بترويج المواد المخدرة بالقليوبية 
المتهمين بترويج المواد المخدرة بالقليوبية 

جهود أجهزة وزارة الداخلية

كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القليوبية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام شخصين بترويج المواد المخدرة بالقليوبية. 

فحص الواقعة 

بـالفحص تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو ،حيث تبين أنهم مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزتهما على 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كيلو جرام لمخدر البودر الحشيش الإصطناعى، كمية لمخدر الحشيش، كمية من الأقراص المخدرة، 2 سلاح أبيض.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 3 مليون جنيه. 

إجراءات قانونية 

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

المواد المخدرة

هي الأعشاب أو المواد المختلطة التي تغيب عقل الإنسان وتؤثر تأثيرا سابيا على الأشخاص وتدفعهم إلى ارتكاب الجرائم دون أن يدركوا وهي المواد المدرجة في الجدول لذلك حظرها القانون وجعلها جرمة قانونية.

أنواع المواد المخدرة

لم تقتصر المواد المخدرة على نواع واحد إنما تعدت أنواعها مثل الحشيش المخدر، عشب البانجو المخدر، الشابو، الأيس، البودرة، الهيروين، الكوكاين، الترمادول، التامول، وغيرها من الأقراص المدرجة في الجدول المحظور.

هناك حالات تتيح لشخص تناول الأقراص المخدرة ولاكن في هذا الحالة يجب أن يكون تحت استشارة دكتور لاستخدامها في علاج العظام ويجب أن يكون شخص حاملا لمستند يدل على ذلك مثل الروشتة.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

تم نسخ الرابط