اتولدوا ورحلوا مع بعض.. قصة غرق التوأم عمرو ومحمد تهز الإسكندرية
خيم الحزن على أهالي منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، بعد واقعة مؤلمة شهدها شاطئ الدخيلة، حيث لقي التوأم عمرو ومحمد مصرعهما غرقًا في مشهد هز القلوب.
قصة غرق التوأم
بدأت المأساة عندما جرفت الأمواج عمرو إلى داخل المياه، فسارع شقيقه التوأم محمد لإنقاذه، لكن قوة التيار سحبت كليهما إلى الأعماق، لتنتهي حياتهما سوياً كما بدآها معاً منذ الميلاد.
وقعت هذه المأساة أمام أعين أسرة محمد وزوجته وأبنائه الثلاثة، وسط حالة من الصدمة والذهول.
تفاصيل الحادث
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حالتي غرق في شاطئ ريدمبكس غرب الإسكندرية، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثتين، وتبين أنهما لشقيقين توأم هما «عمرو أ. ف» و«محمد أ. ف»، جرفتهما الأمواج بعدما حاول أحدهما إنقاذ الآخر لكنهما لم يتمكنا من الخروج من المياه فتوفيا غرقًا.
قوات الإنقاذ
وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمانيهما، حيث شيعت جنازتهما في أجواء مهيبة من مسجد ناجي بالدخيلة بالأمس، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة لهما.
عقوبات الإهمال ومنها الغرق في القانون
قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.
المادة 238 من القانون نصت على: «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضح أن ذات المادة من «العقوبات» تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.



