رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

أطلق النار لترويع الأهالي.. سقوط عاطل بالغربية وبحوزته أسلحة ومخدرات

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يطلق عيارًا ناريًا في الهواء مسببًا حالة من الذعر بين الأهالي بإحدى قرى مركز سمنود.

المتهمين 
المتهمين 

جهود أجهزة وزارة الداخلية 

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى تاريخ 24 من الشهر الجاري، حين ورد بلاغ إلى مركز شرطة سمنود من أحد المواطنين يفيد بقيام عاطل بقيادة دراجة نارية بسرعة جنونية داخل القرية، وعند اعتراض الأهالي على سلوكه، قام بالتعدي عليهم بالسب، وأشهر سلاحًا ناريًا كان بحوزته مطلقًا طلقة في الهواء لترهيبهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبصحبته شخصين آخرين، تبين أن لهما معلومات جنائية، حيث عُثر بحوزتهم على فرد خرطوش، طبنجة، سلاح أبيض، كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة والتي كانت بدون لوحات معدنية.

اعترافات المتهمين 

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للأسلحة والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

تم نسخ الرابط