البرلمان يقترب من حسم ملف الإيجارات القديمة: متى يُلزم المستأجر بالإخلاء؟
في إطار المساعي التشريعية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ناقش مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي حصل على موافقة لجنة الإسكان كخطوة نحو إقراره بشكل نهائي.
وقد حدد مشروع القانون عددًا من الحالات التي يُمكن فيها إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء المدة الانتقالية التي حددها القانون بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
أبرز ملامح القانون الجديد
يقضي مشروع القانون بمنح فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، على أن تكون:
-7 سنوات للوحدات السكنية.
-5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
ووفقًا للمادة (7) من القانون، يمكن إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء هذه المدة في الحالتين الآتيتين:
1. ترك الوحدة السكنية مغلقة
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر مقبول.
2. امتلاك وحدة بديلة
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى - سواء سكنية أو غير سكنية - تصلح للاستخدام لنفس الغرض المؤجر من أجله العقار الحالي.
وفي حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء رغم تحقق هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظ المالك بحقه في طلب التعويض إذا كان له محل.
كما أتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في الطعن على أمر الطرد من خلال رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن لا يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.