رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ما حكم صرف مؤخر صداق الزوجة من تركة المتوفى قبل توزيعها على الورثة ؟ الإفتاء تجيب

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تجيز صرف مؤخر الصداق المستحق للزوجة من تركة زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة، مؤكدة أن هذا الحق يُعد دينًا في ذمة المتوفى يجب سداده قبل قسمة التركة، ما لم تكن الزوجة قد استوفته في حياته أو أبرأته منه.

وأوضح فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، في الفتوى رقم (8464)، أن مؤخر الصداق هو جزء من المهر الواجب شرعًا للزوجة ويُعامل معاملة الديون، ومن ثم يُستوفى من التركة قبل توزيعها.

وجاءت الفتوى ردًا على تساؤل من إحدى الشركات العاملة في قطاع الخدمات البترولية، بشأن تقدم أرملة أحد العاملين المتوفين بطلب لصرف مؤخر صداقها من مستحقات زوجها قبل تقسيمها بين الورثة. وأوضحت الفتوى أن المستحقات المتأخرة للمتوفى - مثل الرواتب المؤجلة أو الحقوق التي كانت له في حياته - تُعد جزءًا من تركته، ويجوز سداد الدين منها قبل توزيعها، طالما لا توجد أموال أخرى تغطي الدين، أو لم يسبق للزوجة أن حصلت عليه.

في المقابل، فرّقت الفتوى بين هذه المستحقات وبين المبالغ التي تُمنح من الشركة كالتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة، والتي لا تُعد من التركة إذا لم تكن ملكًا للمتوفى قبل وفاته، وإنما تُصرف وفقًا للائحة الشركة وبحسب الجهة المستفيدة.

وشددت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الولاية على المال، خاصة في حال وجود ورثة قُصّر، من خلال الرجوع للنيابة الحسبية لضمان الحقوق الشرعية والقانونية لجميع الورثة.

واختتمت الفتوى بالتأكيد على أن الزوجة في هذه الحالة يحق لها استيفاء مؤخر صداقها من تركة زوجها باعتباره دينًا مقدمًا على حق الورثة في المال، إلا في الحالات التي تكون فيها للمتوفى أموال أخرى تغطي الدين أو اتفق الورثة على خلاف ذلك.

تم نسخ الرابط