رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تأجيل محاكمة عامل المتهم بقتل زوجته في الطالبية لجلسة 15 يوليو المقبل

محكمة -أرشيفية
محكمة -أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس 15 مايو، محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقاً باستخدام غطاء رأس في منطقة الطالبية، إلى جلسة 15 يوليو المقبل، وذلك لسماع المرافعة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث كشف أمر الإحالة أن المتهم، وهو يعمل عاملاً، قد بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روح زوجته وبحسب التحقيقات، فقد انهال عليها بعدة لكمات على وجهها، ثم أطبق على عنقها بواسطة "غطاء رأس"، قاصدًا قتلها، مما أدى إلى وفاتها نتيجة الإصابات التي لحقت بها.

القتل العمد

ويعد من أكثر الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويصفها المشرع القانوني بأنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، وواجه القانون المصري عقوبة ذلك بالإعدام كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

القتل الخطأ

وهو من يتسبب في موت شخص عن طريق الخطأ ويكون ناتجًا عن الإهمال أو رعونته أو عدم احترازه وحدد القانون المصري على من ينطبق علية السابق أن يعاقب وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم نسخ الرابط