محكمة الاستئناف تثبت حق سيدة في العدول عن وصيتها لأبنائها وتلغي عقد بيع منزلها
قضت الدائرة 27 شرعي المنعقدة السبت بمحكمة استئناف المنصورة، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وإثبات حق سيدة في العدول عن وصيتها التي منحت بموجبها أبنائها جزءًا من منزلها في صورة عقود بيع ابتدائية.
وكشف محامي الدفاع عن السيدة أن السيدة كانت قد حررت سابقا عقود بيع ابتدائية لأولادها، حيث تضمنت العقود على منح أولاد السيدة 90 مترا من منزلها، مضيفا بأنها اشترطت احتفاظها بحق الانتفاع بالعقار مدى حياتها ولا يجوز التصرف فيه إلا بعد فقدانها الحياة،
وأكمل الدفاع أن السيدة اكتشفت أن أولادها يبايعون حصصهم في الأرض الموصي بها لبعضهم وذلك ما دفعها إلى إقامة دعوى ضدهم أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بإلغاء العقود وذكرت أنها لم تقوم بالبيع حقيقا، بل وصيه يمكن الرجوع عنها في أي وقت.
وشرح الدفاع أن المحكمة أصدرت حكمها أول درجة برفض دعوتها المقدمة ضدهم وذلك ما دفعها إلى الاستئناف، حيث رأت محكمة الاستئناف أن العقود كانت في حقيقتها وصية وليست بيعًا ملزمًا، استنادًا إلى المادة 917 من القانون المدني، التي تتيح للموصي الرجوع عن وصيته في أي وقت قبل وفاته. بناءً على ذلك، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم السابق، وإثبات عدول الأم عن الوصية، واعتبار العقود كأن لم تكن.
