رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبرى
الجمهور الإخباري algomhour
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبرى

«النواب» يصدر تقرير اللجنة المشتركة حول قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية

النواب
النواب

تناقش الجلسة العامة بـ مجلس النواب،  برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل 26 يناير 2025 عدد من التقارير من لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر

تستهدف الدولة التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه ، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 ،

اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول ، متضمناً خمسه عشرة مادة  بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الاول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثانى عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة ، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة .

التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة

وقامت اللجنة المشتركة بإجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون بالتوافق مع وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك تعديل بتصحيح الخطأ الوارد بعنوان (الفصل الثالث)  (أحكام ختامية) ، ليصبح (الفصل الرابع) (أحكام ختامية) . 
- كما تم اضافة عبارة (والفقرة الأولى من المادة) قبل المادة (81) ، وحذف المادة (102 ) الواردتين فى المادة الخامسة عشر والخاصة بالمواد المراد إلغاؤها من القانون رقم 152 لسنة2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لازالة الغموض والتضارب بين نصوص مواد مشروع القانون والقانون رقم 152 لسنة 2020 المشار إليه ولإضافة المزيد من التيسيرات وعدم وقوع أية أضرار على الممولين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة .
- أيضاً قامت اللجنة بتعديل نص المادة السادسة عشرة والخاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية، باستبدال عبارة (من الشهر التالى لتاريخ نشره )  بعبارة ( من أول يناير عام 2025 ) حتى يكون هناك لوزير المالية الوقت  الكافى لاستصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 
 

وتشير اللجنة إلى أنه يستلزم إجراء تعديل على المادتين 89 و90  من القانون رقم 152 لسنة 2020 باصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتناولهما الإشارة لبعض المواد المراد إلغاؤها فى المادة الخامسة عشرة من مواد مشروع القانون حتى يكون هناك اتساق بين النصوص القانونية .

رأى اللجنة المشتركة

تؤكد اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون المعروض حيث أنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 و تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية واللجنة المشتركة 

وإذ توافق اللجنة على مشروع القانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه 
 

تم نسخ الرابط