يحقق العدالة.. «النواب» يصدر تقرير اللجنة المشتركة حول قانون الإجراءات الضريبية
أصدرت اللجنة المشتركة برئاسة النائب فخرى الدين الفقى، والمكونة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقريرها عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويأتي تقرير اللجنة، بعدما أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 15 من ديسمبر سنة 2024 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
وبناءً عليه عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره بتاريخ 18/12/2024، بحضور أحمد كجوك "وزير المالية" كما حضره:
عن وزارة المالية
شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
رامي محمد يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية
محمد الجارحي عضو المكتب الفني لمساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي
ونظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية (*)، كما استعادت نظر أحكام الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، كما اطلعت على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى ما أدلى به أحمد كجوك وزير المالية وممثلو الحكومة من إيضاحات، وإلى مناقشات النواب أعضاء اللجنة المشتركة، فإن اللجنة المشتركة تعرض تقريرها عن مشروع القانون المعروض، على النحو التالى:
- أولاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافه.
- ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون.
- ثالثاً: رأى اللجنة المشتركة.
مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبى جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح فى مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التى تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية فى القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة.
كما تبنى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.
أعد مشروع القانون المعروض لإجازة التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
أولاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافه
إن المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلواً من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانوناً ولذلك فإنه يتعذر وفقاً لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلي ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون
جاء مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
تضمنت المادة الأولى: إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكرراً)، و(75مكرراً 1) وهما على النحو التالى:
- أولاً: مادة (75 مكرراً): أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
- ثانياً: مادة (75 مكرراً 1): أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
المادة الثانية: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثالثاً:رأى اللجنة المشتركة
ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق العدالة الضريبية وعدم الاخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
لذا فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.