إحالة عاطل في السلام للمحاكمة الجنائية لشروعه فى قتل جاره
قررت جهات التحقيق في السلام إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بالشروع في قتل جاره بطعنة سددها له مستخدما فيها سلاح أبيض بسبب خلافات على الجيرة.
مشاجرة كادت تودي بحياة المجني عليه
وترجع تفاصيل الواقعة لمشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه انتهت إلى مشاجرة وتشابك بالإيدي، ثم تطورت ليخرج خلالها المتهم سلاح أبيض، ويستخدمة في تسديد جرح طعني للمجني عليه كاد أن يودي بحياته، ليسقط على إثرها المجني عليه أرضاً غارقاً في دمائة، قبل أن يتم نقله لمستشفى السلام العام لإسعافه.
بلاغ بوقوع مشاجرة
وكانت قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة، ووجود مصاب، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ ليتبين صدق الواقعة، وتم القبض علي المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في وقوع الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم للنيابة للتحقيق التي اتخذت قرارها سلفاً.
عقوبة الشروع في القتل
ونصت المادة "46" من قانون العقوبات، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.