الجمعة، 22 نوفمبر 2024

02:07 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تعرف على موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

الحد الأدني للأجور

الحد الأدني للأجور

أحمد مبروك

A A

موعد تطبيق الحد الأدني للأجور، يتساءل عدد كبير من المواطنين خاصة من العاملين في القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، وآليات تنفيذ القرار، وهو ما نجيب عنه خلال السطور الآتية وفقًا لما أعلنته وزارة العمل اليوم الاثنين.

  • زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه.
  • موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من شهر مايو 2024.
  • القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال المعروفين بـ"جنود الإنتاج"، وأهمية تحسين المعيشة للعاملين وتوفير بيئة عمل لائقة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية التي تستفيد منها الشركات أيضًا.
  •   إرسال وزارة العمل كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر، يتعلق بمتابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يحمل الرقم 27 لسنة 2024، والذي يتضمن هذا القرار تحديد الحد الأدنى للأجر للعاملين في القطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه مصري، اعتبارًا من الأول من مايو 2024.
  • يستند هذا الحد الأدنى للأجر على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، كما استثنى القرار المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 10 عمال من تطبيق أحكامه.
  • القانون يحدد بدقة مفاهيم الأجر، ويشتمل على مختلف المكونات مثل العمولة، والنسب المئوية، والعلاوات، والمزايا العينية، والمنح، والبدلات، ونصيب العاملين في الأرباح، والوهبة، مع اتباع ضوابط صرف هذه المكونات، وتنص المادة 45 من القانون على أن ذمة صاحب العمل من الأجر لا تبرأ إلا إذا تم توثيق استلام الأجر في السجلات المعدة لذلك، مما يلزم تضمين بيانات هذه المستندات لضمان الشفافية والدقة.
  • يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.
  • وفي حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا.
  •  يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.
     

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search