الأحد، 08 سبتمبر 2024

06:41 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

الرجعة بعد الطلاق سرًا أم علنًا؟!

خالد حسن

خالد حسن

خالد حسن

A A

لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق وجعله حلالًا ولكنه أبغض الحلال، ولكن إذا كان هناك ما يستحيل العيش معًا؛ فجعل الله في الفراق بين الزوجين سكينة ووقارا ومعروفا، فقال تعالى "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

 ومن رحمة الله عز وجل بالزوجين أن جعل الطلاق بعدد وهو مرتان وبينهما رجعة والثالثة لا رجعة بعدها، حيث يجعل ذلك هناك روية في الرجوع وعدم التسرع.

 الجدير بالذكر أن المرأة لا تخرج من بيتها في الطلقتين الأولى والثانية، إلا إذا كانت هناك فاحشة مبينة منها لقوله تعالى: “لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .... ”، ولماذا عدم الخروج في الطلقتين الأوليين؟! لحدوث الرجعة لقوله تعالى “لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا”.
 

(والرجعة): هي إعادة الزوجة المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد.
ومن هنا نوضح أنه لا تفتقر الرجعة إلى وليّ ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها.. إجماعا.. لقوله تعالى : "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" ولحديث ابن عمر حين طلق زوجته وهي في طهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر (مرة فليراجعها)، وكذلك طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، ثم راجعها..
ولكن للرجعة شروط لا تصح إلا بها، وهي :
أولا : أن يكون الطلاق غير بائن .. يعني لا رجعة بعده وهي اللفظة الثالثة من الطلاق.
ثانيا: أن تكون في العدة : لقوله تعالى “وبعولتهن أحق بردهن في ذلك”.
ثالثا : الإشهاد على الرجعة : لقوله تعالى “وأشهدوا ذوي عدل بينكم”.
وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال : (طلقتَ لغير سنة، وراجعتَ لغير سنة، أشهد على رجعتها ولا تعدْ).. وروى بكر في الشافي بسنده إلى خلاس. قال : ( طلق رجل امرأته علانية، وراجعها سرًا، وأمر الشاهدين بكتمانها أي - الرجعة - فاختصموا إلى عليّ رضي الله عنه، فجلد الشاهدين، واتهمهما، ولم يجعل له عليها رجعة) 
** وتصح الرجعة بالقول أو الفعل ..
وألفاظ الرجعة هي : ( راجعتها ورجعتها، وارتجعتها وأمسكتها، ورددتها، ونحوه) 
لقوله تعالى: "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" وقوله تعالى : "فأمسكوهن بمعروف" وقوله تعالى : "فإمساك بمعروف" 
أما الفعل : فيكون بالخلوة الشرعية وحدوث جماع بين الزوجين ..
والإشهاد يكون على القول واللفظ فقط .. وذلك الإشهاد صيانة لحقوق المرأة.. لأنه شرط ويشترط فيه الشاهدان أن يكونا عادلين..
والله أعلم..