هل يجوز اقتداء النساء بالإمام ووجود شارع يفصل بين المصلين؟ الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء أن صلاة النساء خلف إمام المسجد تصح شرعًا، حتى إذا كان مصلى النساء في مبنى مستقل يفصله عن مسجد الرجال شارع، ما دامت متابعة الإمام ممكنة بسماع صوته أو معرفة انتقالاته، ولا يؤثر وجود الطريق الفاصل في صحة الاقتداء.
وأوضحت الدار، ردًا على سؤال بشأن مسجدين متقابلين يفصل بينهما شارع بعرض 15 مترًا، خُصص أحدهما للرجال والآخر للنساء، ويؤمهما إمام واحد، أن ائتمام النساء بالإمام في هذه الحالة صحيح شرعًا، خاصة مع توافر وسائل نقل الصوت بوضوح عبر السماعات الداخلية.
وأضافت أن جمهور الفقهاء أجازوا هذا النوع من الاقتداء متى أمكن للمأمومات متابعة الإمام، سواء بسماع صوته مباشرة أو من خلال معرفة انتقالاته عبر المصلين، مؤكدة أنه لا حرج في أداء النساء للصلاة بهذه الكيفية في الفروض أو صلاة الجمعة أو التراويح.