القانون يفرض عقوبات على الحضانات المخالفة ويكفل حقوق الرعاية والصحة للأطفال
حدد قانون الطفل عددًا من العقوبات لمواجهة المخالفات المتعلقة بدور الحضانة، إلى جانب تنظيم إجراءات الإبلاغ عن المواليد، وضمان حصول الأطفال على حقوقهم الأساسية في الرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية.
عقوبات على الحضانات غير المرخصة
ونصت المادة (44) من قانون الطفل على معاقبة كل من ينشئ أو يدير دار حضانة أو يغيّر موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر في القائم على الدار الشروط المنصوص عليها في البنود (1 و2 و3) من المادة (34) من القانون.
كما أجاز للنيابة العامة، بناءً على طلب مديرية الشؤون الاجتماعية، إصدار قرار بالغلق المؤقت للدار المنشأة دون ترخيص لحين الفصل في الدعوى، مع منح صاحب الدار حق التظلم أمام القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار.
تنظيم الإبلاغ عن المواليد
وحددت المادة (15) الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن واقعة الميلاد، وجاء ترتيبهم على النحو التالي:
والد الطفل إذا كان حاضرًا.
والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادات.
العمدة أو الشيخ.
كما أجاز القانون قبول البلاغ من الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية، مع مساءلة المكلفين بالإبلاغ حال عدم الالتزام بالمواعيد القانونية.
وألزم القانون الأطباء والمرخص لهن بالتوليد بإصدار شهادة تثبت واقعة الميلاد وتاريخها واسم الأم ونوع المولود، كما أوجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادة مماثلة بعد توقيع الكشف الطبي في الحالات الأخرى.
وأكد القانون، مع مراعاة أحكام المواد (4 و21 و22)، حق الأم في الإبلاغ عن مولودها وقيده في سجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، على أن يقتصر استخدام هذه الشهادة على إثبات واقعة الميلاد.
حقوق الطفل الأساسية
وأكدت المادة (7) تمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وفي مقدمتها الحق في الرضاعة، والحضانة، والمأكل، والملبس، والمسكن، ورؤية والديه، ورعاية أمواله، وذلك وفقًا لأحكام قوانين الأحوال الشخصية.
كما نصت المادة (7 مكرر) على حق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج، مع التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وألزمت الدولة كذلك بتوفير المعلومات الأساسية للوالدين والمجتمع بشأن صحة الطفل، والتغذية السليمة، وفوائد الرضاعة الطبيعية، ومبادئ الوقاية وحماية البيئة، والعمل على القضاء على الممارسات الضارة بصحة الأطفال، وضمان حقهم في العيش داخل بيئة صحية وآمنة ونظيفة.



