رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

القانون الجديد للضريبة العقارية يمنح إعفاءات وتيسيرات لتسوية أوضاع المكلفين

الجمهور الإخباري

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، عددًا من الحالات التي يجوز فيها إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق على المكلف، إلى جانب حزمة من الإعفاءات والتيسيرات التي تستهدف تشجيع الالتزام الضريبي وتسوية أوضاع الممولين.

وتأتي هذه التعديلات في إطار التيسيرات التي أقرتها الدولة لتخفيف الأعباء عن المكلفين، مع إتاحة الفرصة لتقنين أوضاع العقارات غير المسجلة أو غير المدرجة بسجلات مصلحة الضرائب العقارية.

أربع حالات لإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير

ونصت المادة (29 مكررًا) من القانون على جواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير، كليًا أو جزئيًا، في أربع حالات محددة، تشمل وفاة المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة، أو مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

وأوضح القانون أن النظر في طلبات الإسقاط يتم من خلال لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، على أن تنتهي اللجنة من إعداد توصيتها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ إحالته إليها من المأمورية المختصة.

كما نص على أن تعتمد التوصيات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، مع منح الجهة المختصة الحق في سحب قرار الإسقاط خلال المدة القانونية إذا تبين أنه صدر استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة.

إعفاء من مقابل التأخير بشروط

وتضمن القانون إعفاء المكلف من مقابل التأخير في حال سداد كامل الضريبة المستحقة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، كما يمتد الإعفاء إلى المكلفين الذين يسددون كامل المديونية خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.

ومنح القانون وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة، بما يتيح فرصة إضافية للممولين للاستفادة من التيسيرات المقررة.

وأكد النص التشريعي أن هذا الإعفاء لا يترتب عليه أي حق للمكلف في استرداد المبالغ التي سبق سدادها، وذلك استثناءً من أحكام المادة (27 مكررًا) من قانون الضريبة على العقارات المبنية.

إعفاء للعقارات غير المحصورة سابقًا

وشملت التعديلات إعفاءً من الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن الفترات السابقة على العمل بالقانون بالنسبة للعقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو لم تُدرج في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم إخطار أصحابها بربط الضريبة.

واشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء أن يتقدم المكلف بالإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامًا واحدًا من تاريخ العمل بأحكام القانون.

تيسيرات لتشجيع الالتزام الضريبي

وتستهدف هذه التعديلات تشجيع أصحاب العقارات على المبادرة بتوفيق أوضاعهم الضريبية، وتوسيع قاعدة الحصر الضريبي، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز من كفاءة منظومة الضرائب العقارية، مع منح المكلفين مزيدًا من التيسيرات التي تساعدهم على تسوية المديونيات والاستفادة من الإعفاءات التي أقرها القانون.

تم نسخ الرابط