سار عكس الاتجاه واعتدى على عامل نظافة.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
في واقعة أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو وثق قيام قائد عربة "كارو" بالسير عكس الاتجاه أعلى أحد الكباري بالقاهرة، قبل أن تتطور الواقعة إلى الاعتداء على عامل نظافة حاول منعه من إلقاء المخلفات.
تفاصيل الواقعة
وبدأت تفاصيل الواقعة بعد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو، تضمن شكوى من قائد عربة "كارو" يسير عكس الاتجاه، متسببًا في إعاقة الحركة المرورية وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وتبين أنه عامل نظافة مصاب بجروح متفرقة بالجسم، حيث أكد في أقواله أنه تعرض للاعتداء بالضرب من قائد العربة وشخص آخر أثناء محاولته منعهما من إلقاء المخلفات أعلى الكوبري.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في ضبط عربة "الكارو" والمتهمين، وتبين أن أحدهما سبق اتهامه في قضايا جنائية.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بأنهما سارا عكس الاتجاه لاختصار الطريق، كما أقرا بالتعدي على عامل النظافة بعد اعتراضه على إلقاء المخلفات، في محاولة لإجبارهما على مغادرة المكان.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تقرر إيداع الدابة بإحدى الجهات البيطرية المختصة، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.
السير عكس الاتجاه
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
تضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».تضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».