رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حطموا مقهى وتعدوا على صاحبه ونجله بكفر الشيخ.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة الاعتداء على صاحب مقهى ونجله وتحطيم محتويات المقهى في محافظة كفر الشيخ، بعد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق آثار الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

 

وتعود تفاصيل الحادث إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة كفر الشيخ يوم 17 يوليو من صاحب المقهى ونجله، وكلاهما مصاب بجروح وكدمات متفرقة، أفادا فيه بتعرضهما للاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص، جميعهم من ذوي المعلومات الجنائية، باستخدام أسلحة بيضاء، إلى جانب تحطيم محتويات المقهى.

وأوضحت التحريات أن الواقعة بدأت بعدما طلب صاحب المقهى ونجله من مجموعة من الأشخاص الانصراف من أمام المقهى، عقب خروجهم من حفل زفاف أقيم بإحدى القاعات المجاورة، الأمر الذي أشعل مشادة تطورت إلى اعتداء عنيف.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبإرشادهم تم ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة، وهي عصا خشبية وسلاحان أبيضان.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم اعتدوا على صاحب المقهى ونجله وأتلفوا محتويات المكان على النحو الذي كشفت عنه التحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط