خناقة "فرقة زفة"بالفيوم.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر في محافظة الفيوم.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أنه في 19 يوليو الجاري نشبت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الفيوم بين طرف أول مكون من 3 أشقاء يعملون بإحدى فرق زفة الأفراح، أصيب أحدهم بجرح قطعي في اليد، وطرف ثانٍ هو شقيقهم، وأصيب بكدمات وجرح قطعي بالرأس، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.
وتطورت المشاجرة إلى تبادل الاعتداء باستخدام الآلات الموسيقية الخاصة بالفرقة، إلى جانب سلاح أبيض "كتر"، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وتبين أنهم من العناصر الجنائية، كما ضُبطت الآلات الموسيقية والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.